شرح
3 - ما رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن أبي جعفر الجواد ( عليه السّلام ) . . وكلَّما أتى ( المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلَّا الصّيد فانّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطاء كان أم بعمد . .
إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 2 ..
4 - صحيح زرارة المتقدّم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .الدّال على انّه لو لبس ثوبا لا ينبغي له أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء .
5 - صحيحة الآخر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 ..
6 - ما تقدّم من نصوص مواقعة الأهل ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع .ونحوها غيرها من الأخبار المروية عنهم عليهم السّلام .
ويعارضها خبر معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .وخبر الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ؟ فقال : تصدّق بشيء لذلك ( 6 )( 6 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 4 ..