تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحلّ فقتل صيدا لم يجب الفداء ( 1 )
شرح
التصدّق بالثّمن في صحيحي عليّ بن جعفر دونها في الفضل ، ويسمّى هذا الجمع بالحمل على مراتب الفضل ، وكيف كان فالمسألة بعد تحتاج إلى الملاحظة والتأمّل . الثّاني - انّه يستثني من حرمة الإخراج ووجوب الإعادة القماري والدّباسى لصحيح عيص المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 3 .وقد تقدّم الكلام عنه مفصّلا ، ومن أراد الاطَّلاع عليه فليراجع ذيل القسم الأول من أقسام الصّيد الَّذي لا يتعلَّق به الكفّارة . الثّالث - انّه ان فهم من الصّحيح المذكور جواز الإخراج للقماري بلا إعادة كان المنصرف منه عدم الضّمان في التّلف وعدم لزوم شيء منه . ( 1 ) للأصل ومنع كونه مشمولا ، لقوله ( عليه السّلام ) في خبر مسمع ( . . لأنّ الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم . . ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 33 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 1 .وعلى فرض شموله لمفروض البحث فلا يمكن الاستدلال به ، لكونه ضعيفا من ناحية السّند ، وأمّا انجباره بالعمل فغير معلوم . مضافا إلى ما عن المنتهى من الاستدلال عليه بأنّه لو عدا هو عليه فسلك الحرم في طريقه ثمّ خرج منه وقتل صيدا لا يضمنه إجماعا فالسّهم أولى ، واستحسنه في المدارك ، خلافا لبعض الشّافعية ، وكذا الحال فيما لو أرسل كلبا إلى صيد في الحلّ فدخل الحرم وخرج منه فأصاب الصّيد في خارجه .