ولو ذبح المحلّ في الحرم صيدا كان ميتة ( 1 ) ولو ذبحه في الحلّ فأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، بل في المدارك والحدائق الإجماع عليه ، واستدلّ لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السّلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصّيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .وخبر إسحاق عن جعفر انّ عليّا ( عليه السّلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحلّ الصّيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 ..
وأمّا ضعفهما من ناحية السّند فهو منجبر بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم بمضمونهما ) فلا يصغى إلى المناقشة فيهما بضعف السّند بعد الانجبار المذكور الموجب للوثوق بصدورهما عن المعصوم الَّذي هو المناط في الحجّية مضافا إلى غيرهما من الأخبار المرويّة عنهم ( عليهم السّلام ) .
وقد تقدّم ذكرها وتفصيل الكلام عن هذه المسألة في أوائل الجزء الثّالث عند البحث عن تروك الإحرام ومن أراد الاطَّلاع عليه فليراجعه .
( 2 ) بلا خلاف فيه واستدلّ لذلك - مضافا إلى الأصل - بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تشتره في الحرم إلَّا مذبوحا ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 5 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور