تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الحسن ( موسى ( عليه السلام خ ) انّ أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معا إلى مكَّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكَّة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرّسول : فإنّهنّ كنّ في فرهة قل له : يذبح عن كلّ طير شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 9 .وخبره قال : أرسلت إلى أبى الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكَّة ثمّ أخرجها من مكَّة إلى الكوفة ؟ فقال له : أرى انّهنّ كنّ فرهة ( رفهة خ ل ) قل له : أن يذبح عن كلّ طير شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب كفّارات الصّيد ، الحديث 4 .لتصريحهما بأنّه يذبح عن كلّ طير شاة ، وهذا بخلاف الأخبار المتقدّمة ، فيقع بينهما وبين ما سبق التّعارض لكنّ المفروض في خبر يونس الخروج بالحمام من المدينة إلى مكَّة ومنها إلى الكوفة . ويمكن الجمع بين الأخبار المتعارضة بما يلي : 1 - بالفرق بين ما أخرج من طيور الحرم وبين ما أدخل طيرا في الحرم ثمّ أخرج منه ، ففي الأوّل يحكم بثبوت ثمنه ، وفي الثّاني يحكم بثبوت الدّم ، وهذا خيرة الشّيخ ( قدّس سرّه ) في محكي التّهذيب لا يخفى ما فيه من البعد ، ولا سيّما انّ حمام الحرم أولى بالاحترام . 2 - ما احتمله في كشف اللَّثام وهو إرادة الشّاة من الثّمن الَّذي تضمّنه ما سبق من الأخبار وهو أبعد من الأوّل فلا يصار إليه . 3 - ما احتمله غيره وهو إرادة إيجاب الشّاة لنفس الإخراج وان لم يتلف الحمام ، للإطلاق في خبري يونس ، وإيجاب الثّمن للتّلف ، فعليه يجب الأمران مع التّلف وفيه ما لا يخفى ، لبعد بيان الأخفّ في صحيحي عليّ بن جعفر وهو التصدّق بالثّمن للموت ، وترك بيان الأثقل فيهما وهو وجوب الشّاة للإخراج والحال انّ السّؤال عمّا عليه وكيف يصنع . 4 - حمل الأمر بالشّاة في خبري يونس بن يعقوب على النّدب : وأنّ