تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
التي وقعت على طبق فتاوى ذلك المجتهد ، وأُخرى يكون غرضه إحراز صحة البقاء على تقليده كما إذا مات ذلك المجتهد وكان من يرجع إليه فعلاً في تعلّم الفتوى شخص آخر أو عدم جواز رجوعه إلى حيّ آخر إذا كان الحيّ الآخر الفعليّ واجداً لما يعتبر في التقليد عنه . فإن كان غرضه إحراز الاجزاء في أعماله السابقة الصادرة عنه على طبق فتاوى المجتهد السابق وقلنا بالاجزاء في تلك الأعمال فيترتّب عليها الاجزاء في صورتين : الأُولى : أن يكون تقليده سابقاً عنه للاعتماد في تقليده على الطرق المعتبرة في تشخيص من يجوز أو يجب تقليده من زمان تقليده . والثانية : إحرازه فعلاً بتلك الطرق أنّه كان في زمان الأخذ منه والعمل واجداً لتمام شرائط التقليد وإن كان في السابق معتمداً على غير تلك الطرق ، وحيث إنّ إحرازه فعلاً كون ذلك المجتهد الذي أخذ في السابق منه الفتوى كان كذلك يكفي في إحراز الاجزاء ، بل وفي جواز البقاء إذا مات على تلك الفتاوى التي تعلّمها ، وعدم جواز العدول مع عدم موته إلى الحيّ الفعلي ولو كان مساوياً معه في الفضيلة ، لا يكون في البين موضوع لأصالة الصحة في تقليده السابق ، كما لا يكون موضوع لأصالة الصحة فيما إذا لم يحرز أنّه كان على الأوصاف المعتبرة وعلم أنّه كان عند تقليده سابقاً غير معتمد على الطرق المعتبرة في تشخيص الأعلم واجداً للأوصاف ; لأنّه مع إحراز الغفلة في تقليده السابق أو احتمال تعمّده فيه الخلل لا مجرى لأصالة الصحة على ما تقرّر في محلّه . نعم يبقى ما إذا احتمل صحة تقليده عنه سابقاً بالاعتماد على الطرق المعتبرة في تشخيصه وجدانه الصفات وإن كان لا يتذكر بذلك فعلاً ، فإنّه تجري في تقليده