تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
العمل يأتي بما يعتقد أنّه وظيفته ; ولذا لا يشمل الجاهل المقصّر الذي يحتمل عند الاتيان أنّ عمله ناقص وفيه خلل من حيث بعض الأجزاء والشرايط أو ارتكاب المانع مع تمكّنه من الاتيان بصلاته صحيحة ولو بالتعلّم ، مع أنّ الالتزام بشمول حديث لهذا الجاهل المقصّر يوجب حمل بعض الخطابات الواردة في الأجزاء والشرائط والموانع للعمل على الفرد النادر كقوله ( عليه السلام ) : " من تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة " ( 1 ) فإنّه على تقدير شمول " لا تعاد " للمقصّر الذي يحتمل عند التكلّم في صلاته بطلانها يلزم حمل الخطاب المذكور على العالم المتعمّد ، وصدوره من العالم المتعمّد المريد للامتثال نادر . والمتحصّل مما ذكرنا أنّ الجاهل إذا لم يعلم كيفيّة عمله واحتمل صحته واقعاً لا يجب عليه القضاء ; لأنّ الموضوع لوجوبه فوت الفريضة في وقتها ، ومقتضى الاستصحاب في عدم الفوت ولا أقل أصالة البراءة عن تكليف القضاء عدم وجوبه . نعم لا تجري في حقّ العاميّ الجاهل حال العمل أصالة الصحّة في عمله أي قاعدة الفراغ فإنّ العامي المفروض يحتمل إخلاله بالعمل جهلاً لا بطروّ الغفلة حال العمل على ما قرّر ذلك في بحث قاعدة الفراغ ، كما أنّ الاستصحاب في عدم الاتيان بالواجب عليه في وقته لا يثبت فوت ذلك الواجب . وممّا ذكر يظهر أنّه على العاميّ تدارك معاملاته السابقة إذا احتمل الخلل فيها على طبق فتوى المجتهد الذي يجب الرجوع إليه فعلاً . وعلى ما ذكرنا كلّما دار أمر القضاء بين الأقلّ والأكثر يكتفى بالأقلّ ; لأصالة عدم فوت الزائد أو لأصالة البراءة عن
هامش
1 ) وسائل الشيعة 8 : 206 ، الباب 44 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .