كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 372
كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة [ 1 ] . الأعمال على طبق فتوى المجتهد الذي يجب عليه الرجوع إليه فعلاً . نعم إذا علم أنّ ما أتى به سابقاً كان مخالفاً لفتوى من يجب عليه الرجوع إليه فعلاً وتردّد بعد ذلك في مقداره بين الأقلّ والأكثر فيمكن أن يقال : مقتضى ما تقدم هو الاحتياط . وثانياً : أنّ التكليف في دوران الواجب الاستقلاليّ بين الأقل والأكثر هو تنجّز الأقلّ والرجوع إلى البراءة في الأكثر من غير فرق بين الموارد ; لأنّ تنجّز التكليف وإن كان بالعلم إلاّ أنّ بقاء تنجّزه إنّما هو ببقاء ذلك العلم على ما قرّر في بحث اعتبار العلم والاعتقاد . إجراء أصالة الصحة في تقليده السابق [ 1 ] الشكّ في صحّة تقليده السابق من حيث الصحّة وعدمها يكون في فروض : الأوّل : أن يشكّ في أنّ من قلّده سابقاً ، بأن تعلّم منه الفتوى وعمل بها هل كان واجداً للصفات التي تعتبر في ناحية من يرجع إليه العاميّ ليكون العمل بفتاواه مجزياً فيما إذا كان فتوى من يرجع إليه فعلاً مخالفاً لفتوى ذلك المجتهد الذي كان يقلّده ؟ الثاني : أن يشكّ في الطريق الذي اعتمد عليه في التقليد في السابق هل كان من الطرق المعتبرة في تشخيص المجتهد الواجد للشرائط أو كان اعتماده في تقليده السابق بغير تلك الطرق ؟ الثالث : أن يشكّ في كلا الأمرين من كونه واجداً للصفات المعتبرة في أخذ الفتوى منه وكون أخذه منه الفتاوى للاعتماد على الطرق المعتبرة في تشخيص من يرجع إليه والأخذ منه أم لا . ويكون غرضه من إحراز صحة تقليده منه إحراز الاجزاء في أعماله السابقة