تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فصل في التقليد وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّداً [ 1 ] بلا مطالبة دليل على رأيه ، ولا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه ، وإلاّ كان بلا تقليد ، فافهم .
شرح
[ 1 ] ظاهر كلام الماتن ( قدس سره ) أنّ التقليد عبارة عن تعلّم قول الغير ورأيه ، ويكون داعيه إلى تعلّمه العمل به في الفرعيّات والالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً أي بلا مطالبة دليل على رأيه وقوله ، بمعنى أنّ المتعلّم والآخذ برأي الغير لا يطالب الدليل على رأيه وقوله ، وهذا أحد الأقوال في تفسيره وبيان المراد منه ، وقيل إنّه نفس الالتزام بالعمل بقول الغير ، وعلى ذلك فلو أخذ رسالة مجتهد للعمل بما فيها في الوقايع التي يبتلى بها فقد حصل التقليد وإن لم يعلم بما في الرسالة من أحكام الوقايع فضلاً عن العمل بما فيها ، وقيل إنّه نفس العمل بقول الغير ، بمعنى أنّ العمل إذا استند إلى قول الغير ورأيه تحقّق التقليد . ولا يخفى أنّ ما يأتي بأنّه يجب على المكلّف في الوقايع التي يبتلى بها أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً لا ينظر إلى ما ذكر من أنّ التقليد هو الالتزام بالعمل بقول الغير ، ولا لمجرّد تعلّمه لغاية العمل به ، فإنّ الوجوب المذكور من حكم العقل على ما يأتي ، والذي يحكم به العقل مراعاة الأحكام والتكاليف الشرعيّة في الوقايع بالموافقة والطاعة إمّا بالوجدان ويحصل ذلك بالاحتياط ، أو بالاعتبار والاعتماد على حجّة فعليّة وهي ما استنبطه من مدارك الأحكام والتكاليف بطريق مألوف كما في المجتهد ، أو قول المجتهد وفتواه على تقدير تمام الدليل على جواز الاعتماد على فتوى الفقيه من العاميّ في مقام العمل . وعلى الجملة حكم العقل في مقام الطاعة هو لزوم تحصيل المؤمّن للمكلّف
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 271 | الميرزا جواد التبريزي