الأصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك
المعنى ، ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين ، كما وقع بينهم وبين الأصوليين .
شرح
طريقيّ يوجب تنجّز التكاليف في صورة إمكان إحرازها ، فلا يضرّ سبق العلم
الاجمالي بالتكاليف وانحلاله بالتعلّم بمقدار يوجب انحلاله عدم تنجّز التكليف في صورة احتماله ولو بعد الانحلال إذا أمكن الفحص والطلب والظفر به .
فتحصّل أنّ مع ترك الاحراز والفحص يجب الاحتياط رعاية للاحتمال ، وأنّه يتعيّن على المكلّف في الوقايع التي يبتلى بها تعلّم الوظيفة فيها ، والعمل بما علمه من اجتهاد أو تقليد أو الأخذ بالاحتياط فيها ، ولا يكون جهله مع تركه التعلّم مع مخالفته التكليف فيها عذراً .
والروايات المشار إليها مدلولها جواز الرجوع إلى من يعرف الأحكام الشرعيّة في الوقايع من مداركها المتعارفة التي جلّها الروايات المأثورة عن المعصومين ( عليهم السلام ) والكتاب المجيد ، فلا دليل على اعتبار قول من يدّعى العلم بها عن غير المدارك المتعارفة من طريق الرياضات النفسانية والجفر والرمل والاستحسانات والقياسات ونحوها كما هو واضح .