تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم [ 1 ] والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم .
شرح
وعلى الجملة اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مطلقاً بدعوى أنَّ مقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف في الوقائع غير تام ، لما تقدم من عدم جريانها في الشبهات الحكمية قبل الفحص حتى بعد انحلال العلم الاجمالي المزبور .

اعتبار الفحص في الرجوع إلى الأُصول في الشبهات الحكمية

[ 1 ] ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الأولى الاستدلال على اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية وعدم اعتبار البراءة فيها قبل الفحص بما دل على وجوب التفقه والتعلم وترتب المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم ، ولعل نظره إلى آية السؤال ، فإن الأمر بالسؤال عند الجهل مقتضاه لزوم تحصيل العلم ، ومورده بالقرينة الداخلية والخارجية ما إذا كان فيه احتمال التكليف فإن الآية المباركة لا تعم الشبهة الموضوعية لما ورد في تفسيرها من كون المراد من أهل الذكر الأئمة ( عليهم السلام ) ، ومن الظاهر أنه لا شأن للإمام ( عليه السلام ) في إحراز المشتبه الخارجي في الشبهات الموضوعية ، أضف إلى ذلك ما ورد في الشبهات الموضوعية من عدم لزوم السؤال والفحص فيها ، وعلى ذلك يكون مدلول الآية أخص بالإضافة إلى ما ورد في حديث الرفع من فقرة رفع ما لا يعلمون ، ولو بعد تقييدها بغير الشبهة الموضوعية فإنه ورد فيها الحكم بالحلية والعذر ما لم يعلم الحرمة ، وبالعذر ما لم يعلم الالزام وعدم لزوم الفحص عن الموضوع والسؤال عنه . لا يقال ما ورد في تفسير الآية لا يدل على انحصار مدلول الآية في الشبهة