تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
ثمرة عملية على البحث في إمكان اختصاص التكليف بالكل أو المشروط للذاكرين والتكليف على الناسي بالخالي عن المنسي ، حيث إنّه مع قيام الدليل على الاجزاء لا حاجة إلى التدارك بعد التذكر سواء أمكن الاختصاص المذكور أم لم يمكن ، بأن كان السقوط من باب الوفاء بالملاك ومع قيام الدليل على عدم الاجزاء لزم التدارك من غير فرق بين القولين ، وعلى ذلك فإن كان لخطاب الأمر بالكل أو المشروط إطلاق ، وكذلك لما دل على اعتبار الجزء أو الشرط إطلاق تكون النتيجة الالتزام بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة ، وكذا إذا لم يكن لخطاب الأمر بالكل أو الشرط إطلاق ، ولكن كان للخطاب الدال على جزئية المنسي أو شرطيته إطلاق ، فإنه يحكم أيضاً بإطلاق الشرطية والجزئية ، وأما إذا انعكس الأمر بأن كان لخطاب الأمر بالكل والمشروط إطلاق بالإضافة إلى المنسي ، ولكن لم يكن إطلاق في ناحية ما دل على جزئيته وشرطيته ، كما إذا قام الاجماع على اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً وشك في جزئيته وشرطيته حال النسيان ، فإنه بناءً على إمكان تخصيص الجزئية والشرطية بحال الذكر يؤخذ بإطلاق خطاب الأمر بالكل والمشروط ، فيحكم بعدم اعتبار جزئيته حال النسيان أو عدم شرطيته فيه . لا يقال : لا يمكن الأخذ بالخطاب الدال على جزئية شيء أو شرطيته حال نسيانه ; لأن تكليف الناسي بالمنسي أمر غير ممكن ، فلا فرق بين الفرض الأخير والفرضين السابقين في الالتزام بوجوب الباقي على تقدير إمكان الاختصاص . فإنه يقال : ليس مدلول الخطاب الدال على جزئية شيء أو شرطيته هو الأمر والتكليف بالاتيان به ، ليقال إن التكليف المنسيّ على الناسي غير ممكن ، بل مدلوله الارشاد إلى الجزئية وعدم تحقق الكل أو المشروط بدونه ، ولازم ذلك سقوط الأمر
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 19 | الميرزا جواد التبريزي