تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين : التي تكون فيما بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا موجب للاحتياط إلاّ في خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلاً عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على
شرح
البيض ، ويجب الاحتياط في السود والعلم الاجمالي الكبير بالتكاليف في الوقايع الكثيرة مع العلم الاجمالي ثانياً بالتكاليف في موارد الأخبار من هذا القبيل ، حيث إن التكاليف التي وردت فيها الأخبار كانت ثابتة في الوقايع من الأول ، لا يقال : لا يحتمل كذب سائر الأمارات بجميعها التي لا تدخل في عنوان الأخبار المأثورة فيها فكيف ينحل العلم الاجمالي الأول ، فإنّه يقال : نعم ، ولكن سائر الأمارات التي في موردها تكليف واقعي وردت في مواردها الأخبار أيضاً في الكتب المعروفة للأخبار وثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات التي لم يرد في الأخبار مؤداها غير معلوم ولو بالاجمال من الأول فتدبر . والمتحصل مما ذكرنا أنه لا ينحل العلم الاجمالي الأول فيما إذا كان عدم البقاء أو التبدل في ناحية المعلوم بالاجمال لتلف بعض أطراف العلم أو خروجه عن التمكن ، أو صار بحدوث موضوع التكليف فيه المعلوم بالتفصيل مع بقاء العلم الاجمالي بحاله بالإضافة إلى الأزمنة السابقة حتى فعلا فإنه في الفرض لا يجري الأصل النافي في الطرف الآخر أو الأطراف الأُخرى لأنّ الأصل النافي فيه أو فيها قد سقط بالمعارضة مع الأصل النافي في غير الباقي قبل انتفائه أو تبدّل حكمه ، بخلاف ما إذا كان عدم البقاء في ناحية نفس العلم الاجمالي السابق مع بقاء المعلوم به على حاله الواقعي ، فإنه إذا تبدل نفس العلم الاجمالي السابق إلى العلم التفصيلي به أو إلى العلم الاجمالي الصغير بحيث يعلم أن المعلوم بالعلم الاجمالي السابق كان في هذا الطرف أو في ضمن هذه الأطراف من الأول يكون الطرف الآخر أو الأطراف