تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
نحوه ، والزجر لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، والإشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله .
شرح
أقول : إذا كان إخراج الصلاة عن الفرض والتقدير إلى الفعلية غرضاً من تعلّق الطلب والبعث نحو الفعل فلا بدّ من أن يكون هذا الاخراج ملحوظاً للآمر حتى يشتاق إليه وإذا كان أمراً ملحوظاً فلِمَ لم يتعلّق الطلب والبعث بنفس هذا الاخراج ، غاية الأمر يكون لحاظه بالايجاد والاخراج العنواني فإنّه الملحوظ بالذات ولكن المفروض أنّ الآمر يراه فانياً في الايجاد الملحوظ بالعرض وكأنّه يطلب ويجعل متعلق طلبه الايجاد بالحمل الشايع ، وإذا كان إيجاد الفعل أي فعليّته مرخص فيها كما هو مقتضى إطلاق متعلّق الأمر فكيف يمكن أن يمنع عن إيجاد بعض افراده كما هو مقتضى انحلال متعلّق النهي . وبالجملة التعبير بسراية الترخيص في التطبيق أو سراية الأمر إلى متعلّق النهي أنّه لا يمكن للمولى الترخيص في تطبيق متعلق أمره بما يرى تعلّق نهيه به ، وتعدد العنوان في ناحية متعلق الأمر أو النهي لا يفيد لأنّ المرخص فيه والمزجور عنه هو إعطاء العينية الخارجية للفعل وقد تقدم أنّ الطلب ليس عرضاً يقوم بمتعلّقه بل الطلب أمر إنشائي يكون قيام إنشائه بالمولى ، ووعاء نفس الطلب المعتبر هو الخارج ولو بنحو الاعتبار القائم بالنفس ، ويكون متعلق الطلب إيجاد الفعل ولو أنّ المتعلق حقيقة هو الملحوظ بالذات - أي الايجاد العنواني الفاني في الملحوظ بالعرض - والفناء بل لحاظ العينية أوجب تحقق الطلب ولو لم يحصل من العبد امتثال وإطاعة كما تقدم في التعليقة السابقة . وبالجملة الطلب الواقعي وهو التصدي لتحصيل الشئ والظفر به يكون ما دام