تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ثانيتها : إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام ، هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله [ 1 ] وجاعله ، لا ما هو اسمه ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه ، بحيث لولا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهناً ، لما كان بحذائه
شرح
الزجر بالفعل بعنوانه إلاّ أنّ الجهة المزجور عنها هي ايجاده خارجاً ، وإذا كانت الجهة المزجور عنها هي جهة الايجاد على نحو الانحلال فكيف يعمّ متعلق البعث والجهة المبعوث إليها من الفعل الملحوظ بعنوانه الجهة التي تعلّق الزجر بالفعل من ناحيتها ، كما هو فرض الانحلال في النهي والاطلاق في متعلّق الأمر . ودعوى أنّ متعلق الزجر أو البعث واحد نوعي أو جنسي لا شخصي ، لا تنفع في دفع هذا التنافي فإنّ دفعه ينحصر بتغاير جهتي المبعوث إليها والمزجور عنها بأن تكون حصة من الفعل مضافاً إليه للبعث وحصة أخرى مضافاً إليه للزجر لتكون الجهة المبعوث إليها غير الجهة المزجور عنها . وبالجملة ليس المدعى أنّ الأحكام في مرتبة انشائها أو فعليتها من المتضادات ليقال إنّ التضاد أو التماثل لا يجري في الاعتباريات ، بل المدعى أنّ الأحكام متنافيات في جهة المبدء لها أو في الغرض منها ، فلا يمكن جعل أكثر من اعتبار واحد في فعل واحد ولو كان بعنوانين ، وأمّا مسألة الشوق والكراهة وإن كانت خارجة عن الأحكام إلاّ أنّ فيهما أيضاً لا يمكن أن تتّحد الجهة المشتاق إليها في فعل مع الجهة المكروهة حتى فيما لو كان المضاف إليه للشوق أيضاً الفعل بعنوانه وفرض وجوده .

تعيين متعلّقات الأحكام

[ 1 ] بيان المقدمة الثانية : أنّه قد يكون متعلق الأحكام - وهو الفعل - من العناوين الذاتية كعنوان الأكل والضرب والقيام والحركة إلى غير ذلك ممّا يكون بإزائه عينية خارجية ، وقد يكون من العناوين الانتزاعية المنطبقة على ما له عنوان ذاتي لإضافته
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 367 | الميرزا جواد التبريزي