كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — صفحة 373
رابعتها : إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد ، إلاّ ماهية واحدة [ 1 ] وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلاّ تلك الماهية ، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة ، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية وذاتاً لا محالة ، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي ، إلاّ أنه كما يكون واحداً وجوداً ، يكون واحداً ماهية وذاتاً ، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية . على الغير وكذلك بالإضافة إلى الركوع إذا قيل بأنّ الهويّ له دخل في الصلاة أو في تحقق الركوع بأن كان الهوي مقوماً لعنوان الركوع لا مقدمة له . عدم ايجاب تعدد العنوان لتعدد الماهية النوعية [ 1 ] المقدمة الرابعة : إنّ الوجود الواحد لا يكون له إلاّ ماهية واحدة والمراد الماهية النوعية فالعنوانان المتصادقان على واحد لا يمكن أن يكون كل منهما ماهية نوعية بل إمّا كلاهما من العناوين الانتزاعية أو أحدهما انتزاعي والآخر ذاتي ، مثلاً المجمع بين عنواني الغصب والصلاة أي الحركة الخاصة كما لها وجود خاص كذلك يكون لها مهية واحدة ويكون متعلق الأمر ومتعلق النهي واحداً وجوداً وماهيّة ، فإنّ الوحدة بناءاً على أصالة الوجود واضحة وبناءاً على أصالة المهية فلما تقدم في المقدمة الثانية من كون متعلّقي الأمر والنهي فعل المكلف وما يصدر عنه خارجاً والمفروض أنّ الماهية الصادرة بناءاً على أصالتها واحدة لما تقرر في محلّه أنّ الواحد لا يتجنّس بجنسين وفصلين ففي موارد تعدد العنوان أحدهما من العناوين الانتزاعية العرضية لا محالة . وممّا ذكر يظهر عدم الفرق في مسألة جواز الاجتماع وعدمه الالتزام بأصالة