شرح
تبدّل الفتوى أو التردّد ، فإنّ الزائل من حين حصولهما هو الاعتبار لا الواقع ، وإذا
أُحرز الواقع بالفتوى الثانية ، المفروض عدم اختصاص اعتبارها بالأعمال اللاحقة والموجود بعد التغيّر والتبدّل فقط ، فاللازم تداركه مع فوته أو إحراز الإتيان به ، ودعوى أنّه لا اعتبار للفتوى اللاحقة بالإضافة إلى الأعمال السابقة ، يدفعها مقتضى إطلاق دليل اعتبارها بعد سقوط الأُولى عن الاعتبار ، حتّى بالإضافة إلى تلك الأعمال ; ولذا لو فات الواقع بترك العمل بها في السابق يجب تداركه على طبق الحجّة الفعلية .
وينبغي قياس المقام بحصول التردّد وصيرورة المكلف شاكّاً بزوال يقينه ، فإنّ زوال الاعتقاد وإن لم يوجب إلاّ زوال المنجزيّة والمعذريّة من حين زواله ، إلاّ أنّه بعده لا اعتبار له حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة .
وتوضيح ذلك : إنّ تبدّل الفتوى يكون بالظفر بأصل حاكم على الأصل الذي كان يُعتمد عليه ، أو بالظفر بالأمارة أو المخصّص أو المقيّد أو القرينة على خلاف ما كان يعتمد عليه ، وإذا ظفر بذلك فهو يكشف بحسب المدلول عن ثبوت مقتضاها من الأوّل ، وهذا الكشف قد اعتبر علماً على ما هو مفاد دليل اعتبار الأمارة ، ولا ينتفي بعد ذلك موضوع الحجّة والأصل الذي كان يعتمد عليه ، حتّى بالإضافة إلى الأعمال الماضية ، وليس المراد أنّ قيامها يكشف عن عدم الأصل من الأوّل ، بل المراد ارتفاع موضوع الأصل والحجّة بالظفر على الأصل الحاكم أو الأمارة أو المخصّص والمقيّد ونحوهما من القرائن ، ونظير ذلك ما إذا استظهر من رواية حكماً ثمّ تردّد في الاستظهار ، فإنّه لم يثبت عنده ظهور فعلا ليبقى معتبراً بالإضافة إلى الأعمال السابقة .