شرح
الترخيص في التطبيق لجميع أفراد الطبيعة ، ولكن لو كان الأمر كما ذهب إليه ( قدس سره ) أي
عدم إيجاب اعتبار الفعل على الذمة للتقييد في المتعلّق . لما كان إطلاق المتعلّق مستلزماً للإطلاق الشمولي في التطبيق بحيث يشمل جميع الأفراد حتّى غير المقدورة ، إذ اعتبار الفعل على الذمّة وإن كان لا يوجب تقييد المتعلّق إلا أنّ الترخيص في التطبيق يقيّد لا محالة ، وعليه فإطلاق المتعلّق لم يكن كاشفاً عن إطلاق الترخيص في التطبيق .
وقد تقدّم أنّ المتفاهم العرفي من هيئة صيغة الأمر هو الطلب المعبّر عنه ب ( فرمان ) في اللغة الفارسية ، والاعتبار في الذمة إذا كان بداعي الطلب يكون كناية عن الطلب ، وإذا كان بداع آخر كما في موارد المعاملات والإجارة ، فهذا شئ آخر لا يرتبط بالأمر والتكليف ، كما لا يخفى .