سبق في سورة المؤمنون ( 1 ) .
وفي أصول الكافي ( 2 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، قال : حدّثنا أبو عمرو الزّبيري ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - وذكر حديثا طويلا ، يقول فيه - بعد أن قال : وفرض على البصر .
. . . إلى قوله : وذكر قوله ( 3 ) : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ - إلى قوله - :
ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وفسّرها : وكلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزّنا ، إلَّا هذه الآية ( 4 ) فهو فإنّها من النّظر .
وفي الكافي ( 5 ) ، بإسناده إلى إسحاق عن أبي سارة ( 6 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عنها ، يعني : المتعة .
فقال لي : حلال ، فلا تزوّج إلَّا عفيفة ، إن اللَّه يقول : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » . فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .
وفي كتاب الخصال ( 7 ) : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام - : تحلّ الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين .
« فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 31 ) » « والَّذِينَ هُمْ لأَماناتِهِمْ وعَهْدِهِمْ راعُونَ ( 32 ) » : حافظون .
وقرأ ( 8 ) ابن كثير : « لأمانتهم » ( 9 ) .
« والَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ( 33 ) » ، يعني : لا يخفون ولا ينكرون . أو لا يخفون ما علموه من حقوق اللَّه وحقوق العباد .
وقرأ ( 10 ) يعقوب وسهل وحفص : « بشهاداتهم » لاختلاف الأنواع .
هامش
1 - في النسخ : المؤمن .
2 - الكافي 2 / 35 - 36 ، ح 1 .
3 - النور / 30 .
4 - كذا في المصدر . وفي النسخ : الآيات .
5 - الكافي 5 / 453 ، ح 2 .
6 - كذا في المصدر وجامع الرواة 2 / 387 . وفي النسخ : بإسناده إلى إسحاق بن أبي ساره ( ق ، ش ، ت ، ن ، سيارة ) .
7 - الخصال / 119 ، ح 106 .
8 - أنوار التنزيل 2 / 505 .
9 - كذا في المصدر . وفي النسخ : « لأماناتهم » .
10 - مجمع البيان 5 / 354 .