قلّ أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه . ( الحديث )
عليّ بن محمّد بن عبد اللَّه ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » أهو سوى الزّكاة ؟
فقال : هو الرّجل يؤتيه اللَّه الثّروة من المال ، فيخرج منه [ الألف و ] ( 2 ) الألفين والثّلاثة آلاف والأقلّ والأكثر فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه .
عنه ( 3 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن القاسم بن عبد الرّحمن الأنصاريّ قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - يقول : إنّ رجلا جاء إلى أبي ، عليّ بن الحسين فقال له :
أخبرني عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » ما هذا الحقّ المعلوم ؟
[ فقال له عليّ بن الحسين - عليهما السّلام - : الحقّ المعلوم ] ( 4 ) الشّيء الَّذي يخرجه من ماله ( 5 ) ، ليس من الزّكاة ولا من الصّدقة المفروضتين .
فقال : وإذا لم يكن من الزّكاة ولا من الصّدقة فما هو ؟
فقال : هو الشّيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك .
فقال الرّجل : فما يصنع به ؟
قال : يصل به رحما ويقوّي به ضعيفا ( 6 ) ويحمل به كلَّا ، أو يصل به أخا له في اللَّه أو لنائبة تنوبه .
فقال الرّجل : اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ( 7 ) .
عنه ( 8 ) ، عن ابن فضّالة ( 9 ) ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول الله - عزّ وجلّ - : « لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ » قال : « الْمَحْرُومِ » المحارف ( 10 ) الَّذي قد حرم كدّ
هامش
1 - نفس المصدر / 499 - 500 ، ح 10 .
2 - من المصدر .
3 - نفس المصدر / 500 ، ح 11 .
4 - ليس في ق .
5 - في ت ، م ، ر ، زيادة : ليس من ماله .
6 - المصدر : يقري به ضيفا .
7 - نفس المصدر / 500 ، ح 12 .
8 - الأنعام / 124 .
9 - المصدر : ابن فضّال .
10 - المحارف : المحروم المحدود الَّذي يطلب فلا