حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها .
محمّد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الرّجل يطلَّق امرأته وهي حبلى .
قال : أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها .
« فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ » : بعد انقطاع علقة النّكاح .
« فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » : على الإرضاع .
« وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ » : وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر .
« وإِنْ تَعاسَرْتُمْ » : تضايقتم .
« فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ( 6 ) » : امرأة أخرى .
« لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ »
وفي الكافي ( 2 ) : عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرّجل الموسر يتّخذ الثّياب الكثير الجياد والطَّيالسة والقمص ( 3 ) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمّل بها ، أيكون مسرفا ؟
قال : لا ، لأنّ اللَّه يقول : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » .
« ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » ، والمعنى : من كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك ، وعلى حسب إمكانه وطاقته .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 4 ) : أخبرنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قوله - تعالى - : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ » قال :
إن أنفق الرّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلَّا فرّق بينهما .
وفي الكافي ( 5 ) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو عيره ، عن أبن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرّحيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 4 .
2 - الكافي 6 / 443 ، ح 12 .
3 - كذا في المصدر . وفي النسخ : القميص .
4 - تفسير القمّي 2 / 375 .
5 - الكافي 5 / 512 ، ح 7 .