بالقذف ، ضرب لكلّ واحد منهم حدّا .
« ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً » : أيّ شهادة كانت ، لأنّه مفتر .
وقيل ( 1 ) : شهادتهم في القذف .
« أَبَداً » ما لم يتب .
وفي الاستبصار ( 2 ) : عن إسماعيل بن زياد ، عن الصّادق ، عن الباقر - عليهما السّلام - أنّ عليّا - عليه السّلام - قال : ليس بين خمس نساء و [ بين ] ( 3 ) أزواجهنّ ملاعنة - إلى قوله : - والمجلود في الفرية . لأنّ اللَّه - تعالى - يقول : « ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 4 ) : حدّثني أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل شهادته ( 5 ) أبدا ، إلَّا بعد التّوبة أو يكذّب نفسه .
« وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) » : المحكوم بفسقهم .
وفي أصول الكافي ( 6 ) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرّزّاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - حديث طويل ، يقول فيه - عليه السّلام - : ونزل بالمدينة : « والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » - إلى قوله : - « غَفُورٌ رَحِيمٌ » . فبرّأه اللَّه ما كان مقيما على الفرية من أن يسمّى بالإيمان . قال اللَّه ( 7 ) - عزّ وجلّ - : [ أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ .
وجعله اللَّه منافقا . قال اللَّه ( 8 ) - عزّ وجلّ : ] ( 9 ) إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ .
وجعله اللَّه من أولياء إبليس ، قال ( 10 ) : إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
هامش
1 - أنوار التنزيل 2 / 118 .
2 - الاستبصار 3 / 375 ح 10 .
3 - من المصدر .
4 - تفسير القمي 2 / 96 .
5 - س ، م ، ن ، المصدر : له شهادة .
6 - الكافي 2 / 32 ، ح 1 .
7 - السجدة / 18 .
8 - التوبة / 67 .
9 - ليس في ع .
10 - الكهف / 50 .