إسماعيل بن [ حمّاد بن ] ( 1 ) أبي حنيفة [ عن أبيه حماد ] ( 2 ) ، عن [ أبيه ] ( 3 ) أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : أيّهما أشدّ : الزّنا أم القتل ؟ قال : فقال : القتل .
قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزّنا إلَّا أربعة ؟ فقال لي :
ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟
قال : قلت ما عندنا فيه إلَّا حديث عمر ، أنّ اللَّه أجرى في الشّهادة كلمتين على العباد . قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة . ولكنّ الزّنا فيه حدّان . ولا يجوز أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأنّ الرّجل والمرأة جميعا عليهما الحدّ . والقتل ، إنّما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول .
وفي تهذيب الأحكام ( 4 ) : [ سهل بن زياد ، عن ] ( 5 ) ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبّاد البصريّ ، عن جعفر بن محمّد - عليهما السّلام - قال : إذا قذف الرّجل الرّجل ، فقال :
إنّه ليعمل ( 6 ) عمل قوم لوط ، ينكح ( 7 ) الرّجال ؟ قال : يجلد حدّ القاذف ، ثمانين جلدة .
الحسين بن سعيد ( 8 ) ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاريّ قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرّجل ، هل يجلد قال : لا . قال : وذاك لو أنّ رجلا قذف الغلام ، لم يجلد .
سهل بن زياد ( 9 ) ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي نصر ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الرّجل ، يقذف الصّبيّة يجلد . قال : لا ، حتّى تبلغ .
الحسن بن محبوب ( 10 ) ، عن عبد العزيز العبديّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزّنا ، لا يعلم منه إلَّا خيرا ، لضربته الحدّ حدّ الحرّ ، إلَّا سوطا .
عليّ بن إبراهيم ( 11 ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إذا قذف العبد الحرّ ، جلد ثمانين . وقال : هذا من حقوق
هامش
1 - من المصدر .
2 و 3 - من المصدر .
4 - تهذيب الأحكام 10 / 66 ، ح 241 .
5 - ليس في المصدر .
6 - المصدر : انك لتعمل .
7 - المصدر : تنكح .
8 - نفس المصدر / 68 ، ح 251 .
9 - نفس المصدر / 68 ، ح 252 .
10 - نفس المصدر / 71 ، ح 266 .
11 - نفس المصدر / 72 ، ح 270 .