أحدهما أنّه يرجع إلى الفسق [ خاصّة دون قوله : « ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » .
فيزول ( 1 ) عنه اسم ] ( 2 ) الفسق بالتّوبة ، ولا تقبل شهادته - إلى قوله :
والآخر
أنّ الاستثناء يرجع إلى الأمرين . فإذا تاب ، قبلت شهادته ، حدّ أو لم يحدّ .
عن ابن عبّاس - إلى قوله : - وهو قول أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السّلام .
« وأَصْلَحُوا » أعمالهم بالتّدارك . ومنه الاستسلام للحدّ ، أو الاستحلال من المقذوف .
قيل ( 3 ) : والاستثناء راجع إلى أصل الحكم ، وهو اقتضاء الشّرع لهذه الأمور ( 4 ) ، ولا يلزم سقوط الحدّ به كما قيل . لأنّ من تمام التّوبة الاستسلام له ، أو الاستحلال . ومحلّ المستثنى النّصب [ على الاستثناء .
وقيل ( 5 ) : إلى النهي . ومحلَّه الجرّ على البدل من هم في « لهم » .
وقيل ( 6 ) : إلى الأخيرة ومحلَّه النصب ] ( 7 ) ، لأنّه عن ( 8 ) موجب .
وقيل : ( 9 ) منقطع ، متّصل بما بعده .
« فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 ) » :
علَّة للاستثناء .
« والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » :
نزلت في هلال بن أميّة ، رأى رجلا على فراشه . و « أنفسهم » بدل من « شهداء » أو صفة ل « هم » ، على أنّ « إلَّا » بمعنى غير .
« فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ » :
فالواجب شهادة أحدهم ، أو فعليهم شهادة أحدهم .
و « أربع » نصب على المصدر . وقد رفعه حمزة والكسائيّ وحفص ( 10 ) ، على ] ( 11 ) أنّه خبر شهادة .
هامش
1 - ن : ويزول .
2 - ليس في أ .
3 - أنوار التنزيل 2 / 118 .
4 - المصدر : لهذا الأمر .
5 و 6 - نفس المصدر والموضع .
7 - من المصدر .
8 - المصدر : من .
9 - نفس المصدر والموضع .
10 - نفس المصدر / 119 .
11 - ليس في أ .