النّاس .
أحمد بن محمّد ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ . قال : عليه ثمانون . قلت : فإذا زنى ؟ قال : يجلد خمسين .
يونس ( 2 ) [ بن عبد الرّحمن ] ( 3 ) ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام ، إلَّا أن يطَّلع على ذلك منهم . وقال : أيسر ما يكون ، أن يكون قد كذب .
محمّد بن الحسن الصّفّار ( 4 ) ، عن الحسين ( 5 ) بن عليّ ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قلت : جعلت فداك ، ما تقول في الرّجل يقذف بعض جاهليّة العرب ؟ قال : يضرب الحدّ . إنّ ذلك يدخل على رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله .
وفي عيون الأخبار ( 6 ) ، في باب ما كتب به الرّضا - عليه السّلام - إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلَّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النّسل وذهاب النّسب . وكذلك شارب الخمر ، لأنّه إذا شرب هذى . وإذا هذى ، افترى . فوجب [ عليه ] ( 7 ) حدّ المفتري .
وفي الكافي ( 8 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة . قال : إن أتوا به مجتمعين ، ضرب حدّا واحدا . وإن أتوا به متفرّقين ، ضرب لكلّ واحد منهم حدّ .
محمّد بن يحيى ( 9 ) ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطَّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : رجل قذف قوما .
قال : قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم . قال : يضرب حدّا واحدا . فإنّ فرّق بينهم
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 271 .
2 - نفس المصدر / 75 ، ح 286 .
3 - ليس في المصدر .
4 - نفس المصدر / 87 - 88 ح 339 .
5 - ن ، المصدر : الحسن .
6 - عيون أخبار الرضا - عليه السّلام - 2 / 95 ، ح 1 .
7 - من المصدر .
8 - الكافي 7 / 209 ، ح 1 .
9 - نفس المصدر / 109 - 110 ، ح 2 .