تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وفي من لا يحضره الفقيه ( 1 ) : وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السّلام - قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلَّا بإذن سيّده . قلت : فإن كان السّيّد زوّجه ، بيد من الطَّلاق ؟ قال : لا ( 2 ) بيد السيّد ، « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . أفشيء الطَّلاق ؟ وفي تهذيب الأحكام ( 3 ) : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل نكح أمته من رجل آخر ( 4 ) ، أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه ، فليفرق بينهما إذا شاء . إنّ اللَّه - تعالى - يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . فليس للعبد شيء من الأمر . وإن كان زوجها حرّا ، فإنّ طلاقها صفقتها . الحسين بن سعيد ( 5 ) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطَّار قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا . إنّ اللَّه يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . وفي تفسير العيّاشي ( 6 ) : عن أبي بصير ، في الرّجل ينكح أمته لرجل له ، أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا ، فليفرق بينهما إذا شاء . لأنّ اللَّه يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ . » فليس للعبد من الأمر شيء . وإن [ كان ] ( 7 ) زوّجها حرّا ، فرق بينهما إذا شاء المولى . عن أحمد بن عبد اللَّه العلويّ ( 8 ) ، عن الحسن بن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن جعفر بن محمّد [ عن أبيه ] ( 9 ) - عليهما السّلام - قال : كان عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام -
هامش
1 - الفقيه 3 / 350 ، ح 3 . 2 - ليس في المصدر . 3 - التهذيب 7 / 340 ، ح 23 . 4 - ليس في المصدر . 5 - التهذيب 5 / 200 ، ح 4 . 6 - تفسير العياشي 2 / 265 ، ح 51 . 7 - من المصدر . 8 - تفسير العياشي 2 / 266 ، ح 54 . 9 - من المصدر .