المهاجرون والأنصار .
« وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » : في التّوارث من الأجانب .
« فِي كِتابِ اللَّهِ » : في حكمه ، أو في اللَّوح ، أو في القرآن . وفيه دلالة على أنّ من كان أقرب إلى المسبب في النّسب ، كان أولى بالميراث .
وفي الكافي ( 1 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان ، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما . إنّ اللَّه يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » .
حميد بن زياد ( 2 ) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهب ( 3 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان ، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، إنّ اللَّه يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » .
وفي أصول الكافي ( 4 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين [ أبدا ] ( 5 ) . إنّما جرت من عليّ بن الحسين ، كما قال اللَّه - تبارك وتعالى - : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » . فلا تكون بعد علي بن الحسين ، إلَّا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب .
عليّ بن إبراهيم ( 6 ) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - حديث طويل . يقول فيه - عليه السّلام - : كان الحسن أولى بها لكبره . فلمّا توفي ، لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك واللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » فيجعلها في ولده .
إذا لقال الحسين - عليه السّلام - : أمر اللَّه بطاعتي ، كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك . وبلَّغ في رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، كما بلَّغ فيك وفي أبيك . وأذهب اللَّه عني الرّجس ، كما أذهب عنك وعن أبيك .
فلما صار إلى الحسين ، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه ، كما
هامش
1 - الكافي 7 / 119 ، ح 2 .
2 - نفس المصدر والموضع . ح 3 .
3 - المصدر : وهيب .
4 - الكافي 1 / 285 - 286 ، ح 1 .
5 - من المصدر .
6 - الكافي 1 / 287 - 288 ، ح 1 .