وفي من لا يحضره الفقيه ( 1 ) : عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السّلام - مثله ، إلَّا قوله : « فذلك » إلى آخره .
وفي تفسير العيّاشي ( 2 ) : عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : هي الأجنّة الَّتي في بطون الأنعام ( 3 ) ، وقد كان أمير المؤمنين - عليه السّلام - يأمر ببيع الأجنّة فمحمول على أنّه أحد معانيها . أو على أنّه تحديد لأوّل تسميتها بالبهيمة . أو على أنّه بيان لحلَّها ، فلا ينافي تعميمها مع أنّه نصّ في حلّ الأمّ .
ويؤيّده
ما رواه العيّاشي ( 4 ) : عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا - عليه السلام - سئل عن أكل لحم الفيل والدّبّ والقرد .
فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام الَّتي تؤكل .
وأمّا
ما رواه « عن المفضّل ( 5 ) قال : سألت الصّادق - عليه السّلام - عن هذه الآية .
قال : البهيمة ، الوليّ . والأنعام ، المؤمنون . »
فهو تأويل ، والأوّل تفسير .
والبهيمة حينئذ من البهيم بمعنى : الخالص الَّذي لم يشبه غيره .
« إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » : تحريمه في حرمة عليكم ، الميتة وغيره . أو إلَّا محرّم ما يتلى عليكم .
« غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ » : حال من الضّمير في « لكم » .
وقيل ( 6 ) : من واو « أوفوا » وهو ضعيف .
وقيل ( 7 ) : استثناء . وفيه تعسّف .
و « الصّيد » يحتمل المصدر ، والمفعول .
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 3 / 209 ، ح 966 .
2 - تفسير العياشي 1 / 289 ، ح 10 .
3 - ر : الأمّهات .
4 - نفس المصدر 1 / 290 ، ح 12 .
5 - نفس المصدر والموضع ، ح 13 .
6 - أنوار التنزيل 1 / 260 .
7 - نفس المصدر والموضع .