الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى : وقوله : « والْجُرُوحَ قِصاصٌ » لم ينسخ .
وفي تهذيب الأحكام ( 1 ) : الحسين بن سعيد ، عن فضّالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ . » ( الآية ) قال : هي محكمة .
والجمع بين الخبرين ، إمّا بأنّ المراد بقوله : « محكمة » أنّ الجروح قصاص محكمة . وإمّا بأنّ المراد بالمنسوخة ، ما ظاهره منسوخ ، أي : عمومه . وإن كان في الحقيقة ، تخصيصا بالنّفس المساوي لها .
« فَمَنْ تَصَدَّقَ » : من المستحقّين .
« بِهِ » : بالقصاص ، أي فمن عفا عنه .
« فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » : للتّصدّق ، فيكفّر اللَّه به ذنوبه .
وقيل ( 2 ) : الجاني يسقط عنه ما لزمه .
وفي الكافي ( 3 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » .
فقال : يكفّر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 4 ) ، عن عليّ بن الحكم ، عن [ عليّ بن ] ( 5 ) أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
« فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » .
قال : يكفّر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره .
وفي من لا يحضره الفقيه ( 6 ) : وروى جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 / 183 - 184 ، ح 15 .
2 - أنوار التنزيل 1 / 277 .
3 - الكافي 7 / 358 ، ح 1 .
4 - نفس المصدر والموضع ، ح 2 .
5 - من المصدر .
6 - من لا يحضره الفقيه 4 / 80 ، ح 14 .