عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن المتعة .
فقال نزلت في القرآن : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »
( 2 ) .
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 3 ) ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : إنّما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة .
[ عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 4 ) ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ . »
فقال : ما تراضوا به من بعد النّكاح فهو جائز ، وما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلَّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به . ] ( 5 )
وفي تفسير العيّاشيّ ( 6 ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ( 7 ) [ فقال : هو أن يتزوّجها ( 8 ) إلى أجل ثمّ يحدث شيئا بعد الأجل .
عن عبد اللَّه بن سلام ( 9 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟
قال : قول اللَّه : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
هامش
1 - نفس المصدر 5 / 448 ، ح 1 .
2 - ذكر في المصدر بقية الآية إلى « من بعد الفريضة » .
3 - نفس المصدر 5 / 449 ، ح 3 .
4 - نفس المصدر 5 / 456 ، ح 2 .
5 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
6 - تفسير العياشي 1 / 234 ، ح 87 .
7 - ذكر في المصدر بقية الآية إلى « من بعد الفريضة » .
8 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « تزوّجها » بدل « يتزوّجها إلى » .
9 - نفس المصدر والموضع ، صدر حديث 88 . وفيه : « عن عبد السلام » بدل « عن عبد اللَّه بن سلام » . ويمكن أن يكون كلاهما صحيح . لأنّ كلاهما من أصحاب الصادق - عليه السّلام - .