« والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ » : ذوات الأزواج ، أحصنهنّ التّزويج أو الازدواج .
وقرأ الكسائيّ في جميع القرآن غير هذا الحرف ، بكسر الصّاد ، لأنهنّ أحصن فروجهنّ .
وفي من لا يحضره الفقيه ، وفي تفسير العيّاشيّ ( 1 ) : عن الصّادق - عليه السّلام - :
هنّ ذوات الأزواج .
« إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » : من اللائي سبين ولهنّ أزواج كفّار ، فإنّهنّ حلائل للسّابين ، والنّكاح مرتفع بالسّبي .
كما
في مجمع البيان ( 2 ) : عن أمير المؤمنين - عليه السّلام : واللائي اشترين ولهنّ أزواج ، فإنّ بيعهنّ طلاقهنّ .
كما
في الكافي ( 3 ) ، عن الصّادق - عليه السّلام - في عدّة روايات : واللائي تحت العبيد ، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرؤهنّ ثمّ يمسّوهنّ بغير نكاح .
وفيه ( 4 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
« والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . »
قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمّ ( 5 ) يحبسها ( 6 ) عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح .
« كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ » : مصدر لفعل محذوف ، أي : كتب اللَّه عليكم تحريم هؤلاء كتابا .
وقرئ : « كتب اللَّه » بالجمع والرّفع ، أي : هذه فرائض اللَّه عليكم . و « كتب
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 3 / 276 ، ح 1313 وله تتمة ، تفسير العياشي 1 / 232 - 233 ، ح 81 .
2 - مجمع البيان 2 / 31 .
3 - الكافي 5 / 481 ، في باب الرجل يزوّج عبده أمته ثم يشتهيها .
4 - نفس المصدر 5 / 481 ، ح 2 .
5 - المصدر وأ : حتى .
6 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : يجنبها .