وفيه ( 1 ) : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النّعمان - صاحب الطَّاق - فقال له : يا أبا جعفر ، ما تقول في المتعة ، أتزعم أنّها حلال ؟
قال : نعم .
قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك ؟
فقال له أبو جعفر : ليس كلّ الصّناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا ، وللنّاس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنّه حلال ؟
فقال : نعم .
قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك ؟
فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ ، ثمّ قال [ له : ] ( 2 ) يا أبا جعفر ، إنّ الآية الَّتي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، والرّواية عن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - قد جاءت بنسخها .
فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إنّ سورة سأل سائل مكّيّة وآية المتعة مدنيّة وروايتك شاذّة رديّة .
فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة .
فقال له أبو جعفر : قد ثبت النّكاح بغير ميراث .
فقال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك ؟
فقال أبو جعفر : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّى عنها ، ما تقول فيها ؟
قال : لا ترث منه .
فقال : فقد ثبت النّكاح بغير ميراث ، ثمّ افترقا .
« ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً » :
غنىً ، كذا
في مجمع البيان ( 3 ) ، عن الباقر - عليه السّلام -
وأصله الفضل والزّيادة .
« أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ » : في موضع النّصب ، بفعل مقدّر ، صفة
هامش
1 - نفس المصدر 5 / 450 ، ح 8 .
2 - من المصدر .
3 - مجمع البيان 2 / 33 .