اللَّه » بلفظ الفعل ( 1 ) .
« وأُحِلَّ لَكُمْ » : عطف على الفعل المضمر الَّذي نصب « كتاب اللَّه » .
وقرأ حمزة والكسائيّ وحفص عن عاصم ، على البناء للمفعول ، عطفا على « حرّمت » ( 2 ) .
« ما وَراءَ ذلِكُمْ » : سوى المحرّمات الثّمان المذكورة وخرج عنه بالسّنّة ما في معنى المذكورات ، كسائر محرّمات الرّضاع ، والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها بغير إذنهما .
في الكافي ( 3 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ( 4 ) ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلَّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما .
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 5 ) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر - عليه السّلام - قال : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ، إلَّا بإذن العمّة والخالة .
وفي تهذيب الأحكام ( 6 ) : محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن امرأة تزوّجت ( 7 ) على عمّتها وخالتها ؟
قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلَّا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل .
وأمّا
ما رواه في غوالي اللئالي ( 8 ) ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى - عليه السّلام - عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟
قال : لا بأس ، لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
فمحمول
هامش
1 و 2 - أنوار التنزيل 1 / 213 .
3 - الكافي 5 / 424 ، ح 1 .
4 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « الحسين بن عليّ بن فضّال » . وهي خطأ . ر . تنقيح المقال 1 / 297 ، رقم 2670 .
5 - الكافي 5 / 424 ، ح 2 .
6 - تهذيب الأحكام 7 / 333 ، ح 1368 .
7 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : تزوّج .
8 - غوالي اللئالي 3 / 328 ، ح 201 .