وفي هذا الخبر دلالة ، على أنّ ولد البنت ولد الصّلب ، وحليلته تحرم على الجدّ . وفي الخبر الأوّل دلالة ، على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن .
« وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ » : في موضع الرّفع ، عطفا على المحرّمات . والحرمة غير مقصورة على النّكاح ، بل يشمل النّكاح وملك اليمين .
[ وفي كتاب علل الشّرائع ( 1 ) : بإسناده إلى مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السّلام - : لأيّ علَّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين في عقد واحد ( 2 ) ؟
فقال : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان ( 3 ) ترى ذلك . ] ( 4 )
وفي الكافي ( 5 ) ، عن الصّادق - عليه السّلام - في رجل طلَّق امرأته أو اختلعت أو بارأت ( 6 ) ، أله أن يتزوّج بأختها ؟ قال :
[ فقال : ] ( 7 ) إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة فله أن يخطب أختها .
قال : وسئل عن رجل ( 8 ) كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى ؟
قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى ( 9 ) ، حتّى تموت الأخرى .
قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلّ له الأولى ؟
قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة .
وفي التّهذيب ( 10 ) : عنه ، عن أبيه - عليهما السّلام - في أختين مملوكتين تكونان
هامش
1 - علل الشرائع / 498 ، ح 1 .
2 - « في عقد واحد » ليس في المصدر .
3 - المصدر : « سائر الأديان » بدل « وفي سائر الأديان » .
4 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
5 - الكافي 5 / 432 ، ح 7 . وفيه : عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - .
6 - المصدر : بانت .
7 - من المصدر .
8 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « وفي رجل » بدل « قال : وسئل عن رجل » .
9 - ليس في المصدر .
10 - التهذيب 7 / 289 ، ح 1215 . وفيه : عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام . قال : قال محمد بن علي - عليهما السّلام - . . .