محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السّلام - مثله .
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها ، أيصلح له ( 2 ) أن ينكح ابنتها ؟
قال : لا ، هي مثل قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . »
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 3 ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قلت : ] ( 4 ) رجل طلَّق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟
قال : لا .
وعن الرّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها ؟
قال : لا .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 5 ) : أنّ الخوارج زعمت ، أنّ الرّجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربّها ولم تكن في حجره حلَّت له لقول اللَّه : « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ثمّ قال الصّادق - عليه السّلام - : لا تحلّ له .
« فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » : تصريح بعد إشعار ، دفعا للقياس .
[ في الكافي ( 6 ) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - فأتاه رجل ، فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، يتزوّج بأمّها ؟
فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : قد فعله رجل منّا ( 7 ) فلم نر به بأسا .
هامش
1 - نفس المصدر والموضع ، ح 12 .
2 - المصدر : « أله » بدل « أيصلح له » .
3 - نفس المصدر والموضع ، ح 13 .
4 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
5 - تفسير القمي 1 / 135 .
6 - الكافي 5 / 422 ، ح 4 .
7 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : بنا .