فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشّيعة إلَّا بقضاء عليّ - عليه السّلام - في هذه الشّمخيّة ( 1 ) الَّتي أفتاها ابن مسعود ، أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا - عليه السّلام - فسأله ، فقال له عليّ - عليه السّلام - : من أين أخذتها ؟ فقال : من قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
و « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فقال عليّ - عليه السّلام - : إنّ هذه مستثناة ، وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم .
فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - [ للرّجل : ] ( 2 ) أما تسمع ما يروى هذا عن عليّ - عليه السّلام - ؟
فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول : قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا ، وأقول أنا : قضى عليّ ( 3 ) - عليه السّلام - فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرّجل إنّما كان الَّذي قلت يقول كان زلَّة منّي ، فما تقول فيها ؟
فقال : يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا - عليه السّلام - قضى بها وتسألني ما تقول فيها ؟
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( 4 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الأمّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها [ ، يعني : ] ( 5 ) إذا تزوّج المرأة ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( 6 ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟
قال : لا .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 7 ) ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر [ إلى رأسها وإلى ] ( 8 ) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟
قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها .
هامش
1 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : في الشمخة .
2 - من المصدر .
3 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : عليّا .
4 - نفس المصدر 5 / 421 - 422 ، ح 1 .
5 - من المصدر .
6 - نفس المصدر 5 / 422 ، ح 2 .
7 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 .
8 - من المصدر .