فقال : قد ذكرنا من ما ورد عنهم - عليهم السّلام - بخلاف ما يدلّ عليه ظاهر القرآن والأخبار الصّحيحة ، محمول على التّقيّة لموافقة العامّة ومخالفة القرآن ، وقد ردّ شيخ الطَّائفة في « التّهذيب » ( 1 ) الأحاديث المتضّمنة لعدم تحريم الأمّ بدون الدّخول بالنّسبة للشّذوذ ولمخالفة ظاهر الكتاب قال : وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل به ، لأنّه
ورد عن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - وعن الأئمّة - عليهم السّلام - أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه ، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا . ] ( 2 )
« وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » : زوجاتهم ، سمّيت الزّوجة حليلة لحلَّها أو لحلولها مع الزّوج .
« الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » : احتراز عن المتبنّى لا عن أبناء الولد ، فإنّهم الأولاد للصّلب فيشملونهم وإن سفلوا .
في الكافي ، والتّهذيب ( 3 ) : عن الصّادق - عليه السّلام - في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة [ وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ، ] ( 4 ) هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل [ ذلك ] ( 5 ) أبوه هل تحلّ لابنه ؟
قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه ( 6 ) .
وفي الكافي ( 7 ) ، عن الباقر - عليه السّلام - في حديث : هل كان [ يحلّ ] ( 8 ) لرسول اللَّه [ نكاح ] ( 9 ) حليلتي الحسن والحسين - عليهما السّلام - ( 10 ) فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه .
هامش
1 - التهذيب 7 / 275 .
2 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .
3 - لا يوجد في الكافي . ولكن في التهذيب 8 / 212 ، ح 758 وكذلك في الاستبصار 3 / 212 ، ح 769 وفي من لا يحضره الفقيه 3 / 260 ، ح 1235 .
4 و 5 - من التهذيب .
6 - هكذا في التهذيب . وفي النسخ : للأب .
7 - الكافي 8 / 318 ، ضمن حديث 501 .
8 - من المصدر وأ .
9 - من المصدر .
10 - المصدر : « حليلتيهما » بدل « حليلتي الحسن والحسين - عليهما السّلام - . »