وفي رواية أخرى قال ( 1 ) : الربائب [ عليكم ] ( 2 ) حرام مع الأمّهات الَّتي قد دخلتم ( 3 ) بهنّ [ هنّ ] ( 4 ) في الحجور وغير الحجور [ سواء ] ( 5 ) والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ [ فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللَّه . ] ( 6 )
فما ورد عنهم - عليهم السّلام - بخلاف ذلك محمول على التقيّة لموافقته العامّة ومخالفته القرآن .
وفي الكافي ( 7 ) : [ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 8 ) ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها لا يستطيعها ( 9 ) ، غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلَّقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟
فقال : لا يصلح له وقد رأى من أمّها ما رأى .
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ( 10 ) ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟
قال : هي حرام عليه ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء [ ثم ] ( 11 ) قرأ هذه الآية : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ . »
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 12 ) ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن
هامش
1 - الاستبصار 3 / 156 ، ح 569 التهذيب 7 / 273 ، ح 1165 . وهذا الحديث ، أيضا ، غير موجود في من لا يحضره الفقيه .
وفي التهذيب بعد ذكر السند : « أنّ عليّا - عليه السّلام - كان يقول . . .
2 - من « التهذيب » .
3 - هكذا في التهذيب . وفي النسخ : دخل .
4 و 5 و 6 - من « التهذيب » .
7 - يوجد في أبعد هذا العنوان : « عن أبي الحسن - عليه السّلام - أنه سئل عن الرجل يتزّوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال لا »
وهو مشطوب في الأصل وغير موجود في ر . والحديث في الكافي 5 / 422 ، رقم 2 .
8 - الكافي 5 / 423 ، ح 5 .
9 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : « لاستمتعها » بدل « معها لا يستطيعها » .
10 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : معلَّى بن الحكم .
11 - من المصدر .
12 - نفس المصدر 5 / 433 ، ح 10 .