تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وسمّاهم « محسنين » للمشارفة ، ترغيبا وتحريصا . وفي الكافي ( 1 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن النجريّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في الرّجل يطلَّق امرأته أيمتّعها ؟ قال : نعم . أما يحبّ أن يكون من المحسنين ؟ أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ، أي : فلهنّ نصف ما فرضتم لهن ، أو فالواجب . « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » ، أي : المطلَّقات . فلا يأخذن شيئا . « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » : في مجمع البيان ( 2 ) : قيل : هو الوليّ . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السّلام . وقيل : الزّوج ، ورواه أصحابنا . غير أنّ الأوّل أظهر ، وعليه المذهب . ( انتهى ) [ وفي تفسير العيّاشيّ ( 3 ) : ] ( 4 ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال : هو الأخ والأب والرّجل ( 5 ) يوصى إليه والَّذي يجوز أمره في مال ( 6 ) يتيمة . قلت : أرأيت إن قالت : « لا أجيز » ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك . أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا ؟ وعن إسحاق بن عمّار ( 7 ) قال : سألت جعفر بن محمّد - عليهما السّلام - عن قول اللَّه : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » قال : المرأة تعفو عن نصف الصّداق . قلت : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . » قال : أبوها ، إذا عفا ، جاز له . وأخوها إذا كان يقيم بها . وهو القائم عليها . فهو بمنزلة الأب . يجوز له ، وإذا كان الأخ لا ( 8 ) يهتمّ ولا يقيم ( 9 ) عليها ، لم يجز عليها أمره . وعن رفاعة ( 10 ) ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وهو
هامش
1 - نفس المصدر 6 / 104 - 105 ، ح 1 . 2 - مجمع البيان 1 / 341 - 342 . 3 - تفسير العياشي 1 / 125 ، ح 408 . 4 - ليس في أ . 5 - ليس في ر . 6 - المصدر : ماله . 7 - نفس المصدر 1 / 126 ، ح 410 . 8 - المصدر : لا يهتمّ بها . 9 - المصدر : لا يقوم . 10 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 409 .