فكتب : كلّ ما قومر به فهو الميسر . وكلّ مسكر حرام .
وعن عامر بن السبط ( 1 ) ، عن عليّ بن الحسين - عليهما السّلام - قال : الخمر من ستّة أشياء : التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير والعسل والذرة .
وفي الكافي ( 2 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلَّاد ، عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : النّرد والشّطرنج ، بمنزلة واحدة . وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
عدّة من أصحابنا ( 3 ) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ( 4 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السّلام : الشّطرنج والنّرد هما الميسر .
محمّد بن يحيى ( 5 ) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد اللَّه - عليه السّلام . فقال إدريس : جعلنا اللَّه فداك ! ما الميسر ؟
فقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام . هي الشّطرنج .
قال : فقلت عندهم ( 6 ) يقولون : إنّها النّرد .
قال : والنّرد أيضا .
قال البيضاويّ ( 7 ) : روى أنّه نزل بمكّة ، قوله ( 8 ) ومِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ والأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً . ( 9 ) فأخذ المسلمون يشربونها . ثمّ أنّ عمر ومعاذا في نفر من الصّحابة ، قالوا : أفتنا ، يا رسول اللَّه ! في الخمر ؟ فإنّها مذهبة للعقل ( 10 ) فنزلت هذه الآية . فشربها قوم وتركها آخرون . [ ثمّ دعا عبد الرّحمن بن عوف ناسا منهم . فشربوا . فسكروا . فأمّ أحدهم .
فقرأ : « أعبد ما تعبدون . » فنزلت : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى ( 11 ) . فقلّ من
هامش
1 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 313 .
2 - الكافي 6 / 435 ، ح 1 .
3 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 3 .
4 - أ : الخيّاط .
5 - نفس المصدر 6 / 436 ، ح 8 .
6 - المصدر : أما أنتم .
7 - أنوار التنزيل 1 / 115 - 116 .
8 - النحل / 67 .
9 - المصدر : سكرا ورزقا حسنا .
10 - مذهبة للعقل مسلبة للمال .
11 - النساء / 43 .