قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التّشريق .
وأمّا ما رواه .
في الكافي : ( 1 ) « عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد اللَّه الكوفيّ ( 2 ) ، قال : قلت للرّضا - عليه السّلام : المتمتّع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النّحر . فإن لم يصب ، فهو ممّن لم يجده » ، فهو محمول على من لم يكن معه هدي ، ولكنّه يتوقّع المكنة . فهذا يجب عليه الصبر . وأمّا من لم يكن معه ، ولم يتوقّع المكنة ، فعليه ما تقدّم من صوم اليوم السّابع والثّامن والتّاسع ومع التّأخير بعد أيّام التّشريق .
ويجب فيه التّتابع .
روى في الكافي ( 3 ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ( 4 ) ، عن الحسن ( 5 ) بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : السّبعة الأيّام والثّلاثة . الأيّام في الحجّ ، لا تفرّق ( 6 ) . إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين .
« وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » إلى أهليكم .
وقرئ سبعة ( بالنّصب ) عطفا على محلّ « ثلاثة أيّام » وإذا أقام بمكّة صبر . فإذا ظنّ أنّ رفقاءه وصلوا إلى بلده ، صام السّبعة .
روى في الكافي ( 7 ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ، فصام الثّلاثة الأيّام ، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة .
قال : ينظر ( 8 ) مقدم أهل بلاده . فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا ، فليصم السّبعة الأيّام .
وإذا صام الثّلاثة ومات قبل وصوله إلى بلده ، لم يقض عنه وليّه إلَّا استحبابا .
روى في الكافي ( 9 ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
هامش
1 - نفس المصدر 4 / 501 ، ح 16 .
2 - كذا في النسخ . وفي المصدر : الكوفي . وهما شخص واحد ، ( ر . معجم رجال الحديث 2 / 142 ) .
3 - نفس المصدر 4 / 140 ، ح 3 .
4 - ليس في المصدر .
5 - النسخ : الحسين . وما في المتن موافق المصدر .
6 - المصدر : يفرق .
7 - نفس المصدر 4 / 509 ، ح 8 .
8 - المصدر : ينتظر .
9 - نفس المصدر ونفس الموضع ، ح 13 .