تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
- عليه السّلام - في قول اللَّه تعالى : « الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ، قال : هو الشيء جعله اللَّه - عزّ وجلّ - لصاحب هذا الأمر . قال : قلت : فهل لذلك حدّ ؟ قال : نعم . قلت : وما هو ؟ قال : أدنى ما يكون ، ثلث الثّلث . وفي كتاب الاحتجاج ( 1 ) ، للطَّبرسيّ - رحمه اللَّه - عن الزّهراء - عليها السّلام - في حديث طويل . تقول فيه للقوم : وقد منعوها ما منعوها . وقال : وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ( 2 ) . وقال : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ . ( 3 ) وقال : « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . » وزعمتم أن لاحظ [ لي ] ( 4 ) ولا إرث [ من أبي ] ( 5 ) ولا رحم بيننا . أفخصّكم اللَّه بآية أخرج منها ( 6 ) آل رسول اللَّه ( 7 ) - صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ [ وفي مجمع البيان ( 8 ) : روى أصحابنا عن أبي جعفر - عليه السّلام - أنّه سئل : هل يجوز ( 9 ) الوصية للوارث ؟ فقال : نعم . وتلا هذه الآية . وروى السّكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام . قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ، ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصيته . وفيه : اختلف في المقدار الَّذي تجب الوصيّة عنده . قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم . وروي عن عليّ - عليه السّلام - أنّه دخل على مولا له فيه مرضه وله سبعمائة درهم ، أو ستّمائة . فقال : ألا أوصي ؟
هامش
1 - الاحتجاج 1 / 138 . 2 - النساء / 11 . 3 - البقرة / 180 . 4 و 5 - يوجد في المصدر . 6 - المصدر : أبي منها . 7 - « آل رسول اللَّه » ليس في المصدر . 8 - مجمع البيان 1 / 267 . 9 - المصدر : تجوز ( ظ ) .
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — صفحة 232 | حسين درگاهي / الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي