بلائها » فخلّى سبيلها ، وجعل عمر يكبّر « 1 » .
لفت نظر :
أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه « 2 » غير أنّه مهما وجد فيه مسّة بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظا عليها ، ولم يرقه إيقاف الامّة على قضيّة تعرب عن جهله بالسنّة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء ؛ فقال : قال عليّ عليه السّلام لعمر : « أما علمت أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يفيق ، وعن الصبيّ حتّى يدرك ، وعن النائم حتّى يستيقظ ؟ » .
- 9 - اجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة « 3 »
1 - عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب : أنّ عمر بن الخطّاب صلّى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى ، فلمّا كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرّتين ، فلمّا فرغ وسلّم سجد سجدتي السهو !
ذكره ابن حجر في فتح الباري « 4 » وقال :
رجاله ثقات ، وكأنّه مذهب لعمر .
2 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنّ عمر بن الخطّاب كان يصلّي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها ، فلمّا انصرف قيل له : ما قرأت . قال : فكيف كان الركوع
هامش
( 1 ) - انظر سنن أبي داود 2 : 227 [ 4 / 140 ، ح 4399 و 4401 ] ؛ سنن ابن ماجة 2 : 227 [ 1 / 659 ، ح 2042 ] ؛ المستدرك على الصحيحين 2 : 59 ؛ 4 : 389 [ 2 / 68 ، ح 2351 ؛ و 4 / 430 ، ح 8169 ] وصحّحه .
( 2 ) - في كتاب المحاربين ، باب : لا يرجم المجنون والمجنونة [ 6 / 2499 ] .
( 3 ) - وانظر أيضا ما سيأتي في ص 257 من كتابنا هذا .
( 4 ) - فتح الباري 3 : 69 [ 3 / 90 ] ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 : 382 .