تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

قوله : « ومَن زاد على السبعة سهواً أكملها أُسبوعين » . إن لم يذكر حتّى بلغ الحجر ، وإلا قطع وجوباً ، فلو زاد حينئذٍ بطل . [ أحكام الطواف ] ص 245 قوله : « الطواف ركن ، مَن تركه عامداً بطل حجّه » . المراد به غير طواف النساء فإنّه ليس بركن إجماعا ، وترك الطواف بخروج ذي الحجّة قبل فعله . قوله : « ولو تركه ناسياً قضاه » . المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل من باب * ( فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ) * ( 1 ) ، لا القضاء المتعارف إذ لا توقيت هنا للطواف حقيقيّا . قوله : « ولو تعذّر العود استناب فيه ، ولو بعد المناسك » . المراد بالتعذّر هنا المشقّة الكثيرة التي لا تحتمل عادة ، ويحتمل العجز الكلَّي . قوله : « وإن كان في أثنائه وكان شكَّاً في الزيادة قطعَ ولا شيء عليه » . إنّما يقطع مع الشكّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوط ، أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردّده بين محذورين في القطع المحتمل للنقيصة ، والإكمال المحتمل للزيادة . قوله : « مَن نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكَّة للطواف ، وقيل : لا كفّارة عليه ، وهو الأصحّ ، إلى قوله ويُحمَل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر » . فيه تسامح لأنّ الذي ينبغي حمله على ذلك الرواية الواردة بالحكم مطلقاً ( 2 ) ، لا القول ، فإنّ قائله إنّما يريد الإطلاق نظراً إلى ما فهمه من إطلاق الرواية ، وحمل الرواية على ما ذكر من الموافقة بعد العلم حسن . قوله : « ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب » .

هامش
( 1 ) البقرة : ( 2 ) : 200 .
( 2 ) الكافي 4 : 378 - 379 ، باب المحرم يأتي أهله وقد مضى بعض مناسكه ، ح 3 ، 4 التهذيب 5 : 321 / 1104 و 1105 .