كما عن ( 1 ) الإسكافي والعلَّامة وكاشف الرّموز ( 2 ) والشهيدين ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) . وعن ظاهر الإنتصار « أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلَّمه ممّا انفردت به الإماميّة » . وهو ( 3 ) المتّجه ، لأنّ ظاهر معاقد الإجماع ( 4 ) - بضميمة ( 5 ) التتبّع في كلماتهم وفي استدلالهم ( 6 ) بالغرر وغيره -
شرح
( 1 ) الحاكي عنهم وعن غيرهم هو السيد العاملي ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 223، والحاكي لكلام الإسكافي هو العلَّامة ، ففي المختلف : « وقال ابن الجنيد : لا يشتري - أي العبد الآبق - وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمن له البائع » واستقربه العلَّامة قدّس سرّه ( 4 )( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 216 ولاحظ تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 49.
( 2 ) قال الفاضل الآبي : « العبد الآبق إمّا أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا . فالثاني لا يجوز بيعه منفردا بلا خلاف . والأوّل قد أجازه المرتضى ، نظرا إلى أنّه لا يسمّى آبقا عرفا . وهو حسن » ( 1 )( 1 ) كشف الرموز ، ج 1 ، ص 453.
( 3 ) أي : كون قدرة المشتري كافية في صحة البيع متّجه .
( 4 ) تقدّم حكاية الإجماع عن جماعة في أوّل المسألة ، فراجع ( ص 580 ) .
( 5 ) ولولا هذه الضميمة لكان ظاهر معاقد الإجماع هو اعتبار القدرة على التسليم فقط ، وعدم كفاية قدرة المشتري على التسلم . لكن الضميمة المزبورة أوجبت ظهورا ثانويّا في معاقد الإجماع ، كسائر الظهورات الناشئة من القرائن لذويها .
( 6 ) أي : بالتتبع في استدلالهم بالغرر وغيره ، كالاستدلال : « بأنّ الغرض من
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 200 مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 172 الروضة البهية ، ج 3 ، ص 250
( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 100 و 102