والثمرة قبل بدوّ الصلاح ( 1 ) ، والآبق ( 2 ) بغير ضميمة ( 3 ) » إنتهى ( 1 ) . وفي بعض كلامه تأمّل ( 4 ) ،
شرح
بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة . وقوّاه في المختلف ، محتجّا بالأصل ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 357 ولاحظ : المبسوط ، ج 3 ، ص 199 شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 139 مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 253.
( 1 ) هذا مورد ثالث ممّا اختلفوا في كون جهالة المبيع قادحة في الصحة ، قال العلَّامة قدّس سرّه : « مسألة : إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ الصلاح سنة واحدة منفردة - بشرط التبقية أو مطلقا - اختلف علماؤنا في ذلك ، فذهب الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى جوازه على كراهية ، وبه قال المفيد وسلَّار وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يبطل البيع . . . » ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 195.
( 2 ) هذا مورد رابع اختلفوا في غرريّته ، ففي المختلف : « قال الشيخان : لا يجوز بيع الآبق منفردا ، فإن بيع كان باطلا . . . وقال ابن الجنيد : لا يشترى وحده ، إلَّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمن له البائع . وهو الأقرب » ( 4 )( 4 ) المصدر ، ص 215 - 216.
( 3 ) كذا في القواعد ، وفي نسختنا « مع الضميمة » وهو سهو من الناسخ ، ونبّه السيد الأستاذ قدّس سرّه على أنّ في القواعد : « بغير الضميمة » .
( 4 ) إذ في تفسير الغرر شرعا ب « جهل الحصول » ما عرفت من عدم اختصاص الغرر بذلك ، وشموله له وللجهل بالصفات .
وكذا في جعل ذلك معنى شرعيا للغرر ، إذ لم يعهد كون الغرر حقيقة شرعيّة في ذلك .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ، ج 2 ، ص 137 - 138 ، القاعدة : 199