عنه إجماعا . وكذا ( 1 ) إشتراط الحمل . وقد يكون [ مرددا ] ( 2 ) بينهما ( 3 ) ، وهو محل الخلاف ( 4 ) ، كالجزاف في مال الإجارة ( 5 ) والمضاربة ( 6 ) ،
شرح
ومقدار استعداده للبقاء ، للجهل بكون الأساس من الطين أو الآجر أو غيرهما ممّا يختلف به أمد بقاء الجدار في عمود الزمان . ولا غرر فيه عرفا .
وكذا لو اشترى جبة ولم يعلم مقدار القطن المحشوّ فيها ، ولا كونه جيّدا أو رديئا . فهذا المقدار من الغرر مغتفر فيه ، ولا يقدح في المعاملة .
( 1 ) أي : ونحوه في العفو إشتراط الحمل ، حيث إنّه تابع للحامل كتبعية الأساس للجدار ، كأن يشترط المشتري على البائع كون ما في بطن الحيوان - من نتاج - له ، مع عدم العلم بخصوصيته ، فهذا غرر متسامح فيه .
( 2 ) لم ترد هذه الكلمة في القواعد ، وإنّما وردت في بعض نسخ الكتاب .
( 3 ) أي : بين ما له دخل ظاهر في مالية العوضين وعدم التسامح فيه ، وبين ما ليس له هذا الدخل ، ولذا يتسامح فيه ، فإنّ ما هذا شأنه يكون موردا للخلاف .
وهذا ثالث أقسام الغرر بحسب الحكم ، وذكر له موارد أربعة .
( 4 ) كذا في النسخ ، وفي القواعد زيادة « في مواضع الخلاف » .
( 5 ) يعني : لو كانت الأجرة من المكيل أو الموزون كفت مشاهدتها ، ولم يشترط صحة الإجازة بالعلم بمقدارها بضبط كيلها أو وزنها .
قال المحقق قدّس سرّه في شرائط الإجارة : « الثاني : أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل - فيما يكال أو يوزن - ليتحقق انتفاء الغرر . وقيل : تكفي المشاهدة ، وهو حسن » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 180. وغرض الشهيد الاستشهاد بما استحسنه المحقق من كفاية المشاهدة عنده ، خلافا لمن اعتبر العلم بالمقدار .
( 6 ) يعني : اختلفوا في كفاية المشاهدة في مال المضاربة ، وعدمها ، قال الشهيد الثاني قدّس سرّه : « وحكى في المختلف عن الشيخ - يعني في مبسوطه - القول بجواز المضاربة