وقد حكي ( 1 ) عن المختلف : « أنّه حكى ( 2 ) عنه في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال : « إذا كان عبد قد جنى جناية ( 3 ) ، فإنّه لا يجزئ عتقه عن الكفارة ، وإن كان خطأ جاز ذلك ( 4 ) . واستدلّ بإجماع الفرقة ، فإنّه ( 5 ) لا خلاف بينهم أنّه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ( 6 ) ملكه إلى المجنيّ عليه ، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه » ( 7 ) إنتهى .
وربما يستظهر ذلك ( 8 ) من عبارة الإسكافي المحكية عنه في باب الرهن ،
شرح
( 1 ) الحاكي صاحب المقابس ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 4 ، ص 546 ، كتاب الظهار ، المسألة : 33 مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 443 مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 95، نقله في القول الأوّل ، وهو بطلان بيع العبد الجاني عمدا وعتقه ورهنه .
( 2 ) أي : حكى العلَّامة في المختلف عن شيخ الطائفة في ظهار الخلاف .
( 3 ) كذا في النسخ ، ولكن في الخلاف والمختلف والمقابس « جناية عمد ، فإنّه لا يجزئ إعتاقه » .
( 4 ) أي : جاز عتق العبد الجاني عمدا في كفارة الظهار .
( 5 ) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الخلاف والمختلف والمقابس « لأنّه » .
( 6 ) كذا في النسخ والمقابس ، وفي الخلاف والمختلف « أنّه ينتقل » وهذه الجملة هي مبنى حكم شيخ الطائفة بفساد عتق العبد الجاني عمدا ، لانتقاله قهرا إلى ملك المجني عليه ، وحيث إنه « لا عتق إلَّا في ملك » فيبطل عتق السيد .
( 7 ) تتمة عبارة الخلاف هي : « لأنّه عاقلته ، وعلى هذا لا شك فيما قلناه » .
( 8 ) أي البطلان ، والمستظهر هو المحقق الشوشتري قدّس سرّه ، فإنّه بعد نسبة البطلان إلى شيخ الطائفة والعلَّامة قدّس سرّهما ، قال : « وأيضا هو الظاهر من ابن الجنيد ، حيث قال . . . » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 95.