تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
فله إسقاطه ( 1 ) بعد ذلك ( 2 ) . وليس ذلك ( 3 ) كردّ بيع الفضولي ( * ) ، لأنّ ( 4 ) المجيز هناك ( 5 ) في معنى أحد المتعاقدين ( 6 ) ، وقد تقرّر ( 7 ) أنّ ردّ أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر ، بخلافه ( 8 ) هنا ، فإنّ المرتهن أجنبي له حقّ في العين .
شرح
الصحة التأهلية ، ولذا لا مانع من الرضا به ، وترتب الأثر عليه . ( 1 ) أي : إسقاط الحق ، وضميرا « حقّه ، له » راجعان إلى المرتهن . ( 2 ) أي : بعد الرّد . ( 3 ) أي : وليس ردّ المرتهن نظيرا لردّ المالك البيع الفضولي . وهذا إشارة إلى دخل ، تقدّم بيانه بقولنا : « إن قلت . . . » . ( 4 ) تعليل لقوله : « وليس » وهو دفع الدخل ، وتقدم بقولنا : « قلت . . . » . ( 5 ) أي : في بيع الفضولي ، حيث قال في تنبيهات الإجازة : « انّ الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد ، وإلَّا لم يكن مكلَّفا بالوفاء بالعقد » ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 5 ، ص 182. ( 6 ) يعني : أن المجيز وإن لم يكن صورة أحد المتعاقدين ، لقيام الإنشاء بالفضول والأصيل ، ولكن حيث إنّ المخاطب بوجوب الوفاء هو المجيز ، فإجازته تصحّح انتساب العقد إليه ، وتجعله أحد المتعاقدين لبّا . ( 7 ) يعني : في أحكام الصيغة ، حيث قال : « والأصل في جميع ذلك : أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا الإيجاب السابق . . . » ( 2 )( 2 ) هدى الطالب ، ج 2 ، ص 605وعللَّه بعدم تحقق معنى المعاقدة . ( 8 ) أي : بخلاف الرد هنا يعني : في مسألة بيع الراهن بدون إذن المرتهن ، فإنّ هذا الرد غير مبطل لإنشاء الراهن ، لكون المرتهن أجنبيا عن المبيع أي غير مالك له وإن كان حقه متعلقا به .
هامش
( * ) بل على ما ذكرنا من معنى الرد يكون مثل رد بيع الفضولي .