تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
المرتهن بذلك ( 1 ) ، كما صرّح به ( 2 ) في التذكرة ( 3 ) ، وحكي ( 4 ) عن فخر الإسلام
شرح
( 1 ) أي : بالفكّ ، هذا وجه السقوط ، وتوضيحه : أنّ المانع عن نفوذ العقد الصادر من المالك الراهن منحصر في حق المرتهن ، فإذا سقط ارتفع المانع عن نفوذه ، وقد تقدّم اعتراف المصنف قدّس سرّه بكون إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع . ولا فرق في ارتفاعه بين روافعه من الإجازة والافتكاك أو الإسقاط ، فلا ينبغي التأمل في لزوم المعاملة بسقوط حق المرتهن كما هو جماعة منهم العلَّامة وولده والشهيد ، والمحقق والشهيد الثانيين . وبعبارة أخرى : إضافة العين إلى المرتهن إضافة - يعبّر عنها بحق الرهانة - أحدثت سلطنة مزاحمة لسلطنة الراهن على العين ، فإذا ارتفعت هذه السلطنة بأيّ رافع أثّرت سلطنة المالك ، لصيرورتها تامة حينئذ . فإنشاء الراهن تمليك العين وتبديلها يصير بلا مزاحم ، فيؤثّر أثره . ومن هنا يتضح الفرق بين المقام وبين « من باع شيئا ثم ملك » حيث إنّ إنشاء التبديل هناك حدث قبل إضافة الملكية المتقدمة رتبة على إنشاء المبادلة ، بخلافه هنا ، فإنّ إنشاء التبديل وقع بعد إضافة الملكية الملحوظة قبل الإنشاء ، غاية الأمر أنّ هذا الإنشاء زوحم بمانع ، وهو سلطنة الراهن ، فإذا زال المزاحم لا يبقى مانع عن التأثير . ( 2 ) أي : بكون الفك كالإجازة ، وسقوط حق المرتهن . ( 3 ) قال فيها : « ولو باع - أي الراهن - ولم يعلم المرتهن ، ففكّ ، لزم البيع ، لانتفاء المعارض » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 42واحتمل الصحة في كتاب الرهن ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 13 ، ص 386. ( 4 ) الحاكي عن الفخر والشهيد والمحقق الكركي هو السيد العاملي قدّس سرّهم بقوله : « وقد قوّى اللزوم في العقود الفخر في الإيضاح والشهيد في حواشيه والمحقق الثاني ،