تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
لشخصين ( 1 ) في الواقع . ويدفعه ( 2 ) : أنّ القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع ( 3 ) ، وإلَّا ( 4 ) لجرى
شرح
للمشتري معا في زمان واحد ، وهو محال » ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 5 ، ص 268 - 270. ( 1 ) الأوّل : المشتري من الراهن ، لصيرورته مالكا من يوم السبت بعد الإجازة الكاشفة عن صحة البيع . والثاني : الراهن ، لتوقف صحة إجازة المرتهن على مالكيته حتى يتعلق حق الرهانة بالرهن . هذا تقريب الوجه الثاني لفساد البيع . ( 2 ) أي : ويدفع تخيّل بطلان البيع ، وهذا ردّ الوجه الثاني ، وحاصله : أنّ إجازة المرتهن تكشف عن زوال الرّهن آنامّا قبل البيع ، بحيث وقع البيع على غير المرهون ، فلا يلزم محذور اجتماع المالكين - وهما البائع والمشتري - في الزمان المتخلل بين العقد وبين إجازة المرتهن ، إذ المفروض انكشاف بطلان الرهن بسبب الإجازة قبل البيع آنامّا ، فيكون المالك بعد العقد واحدا وهو المشتري . وأمّا احتمال انكشاف بطلان الرهن من أصله بالإجازة فلا موجب له ، بل مقتضى الاستصحاب خلافه كما لا يخفى . ( 3 ) بأن تكون الإجازة كاشفة عن إسقاط حقه . ( 4 ) يعني : وإن لم تكن الإجازة كاشفة يلزم هذا المحذور فيما إذا كان العاقد فضوليا غير الراهن ، لاجتماع المالكين أيضا ، كما لو باع الفضولي مال زيد يوم السبت وأجازه يوم الأحد ، فلازم الكشف كون المشتري هو المالك من يوم السبت ، ولازم إناطة الإجازة بالملك كون المجيز هو المالك إلى زمان الإجازة ، فيلزم محذور اجتماع المالكين في كل عقد فضولي بناء على الكشف .